المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل اللجنة:
الإرهاب المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
المحافظ:محافظ البنك المركزي الأردني.
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المنشأة الوحدة:
بمقتضى أحكام هذا القانون.
كل عين أو حق له قيمة مادية أو معنوية في التعامل ويشمل الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة وبغض النظر عن الوسيلة التي تم الحصول عليها بها والوثائق أو المستندات القانونية بما فيها الالكترونية أو الرقمية التي تثبت حق ملكية تلك الأصول أو حصة أو مصلحة فيها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها المال:
بما في ذلك العملات بالدينار الأردني أو العملات الأجنبية والحسابات المصرفية وصناديق الودائع والاوراق المالية والاوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية والأصول الالكترونية او الرقمية أو الافتراضية وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول والموارد الاقتصادية بما فيها النفط والموارد الطبيعية.
أي أموال أو أصول ناشئة أو تم الحصول عليها،
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ارتكاب فعل أو المتحصلات:
الامتناع عن القيام بفعل بما يشكل جريمة وفق
التشريعات النافذة في المملكة .
الجريمةأي جناية او جنحة معاقب عليها وفقا للتشريعات :
الأصليةالنافذة.
الجهة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في اي
دولة الاختصاصات اللازمة لمكافحة عمليات غسل
الجهة النظيرة
الاموال وتمويل الارهاب وتخضع لقواعد قانونية كافية للالتزام بسرية المعلومات.
الجهات
:المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية.
المبلغة
مجموعة تتكون من شركة أم أو أي نوع آخر من
الاشخاص المعنوية تملك حصص السيطرة على
المجموعة
باقي الأشخاص الاعتباريين في المجموعة وتقوم
المالية:
بتنسيق الوظائف معها لإحكام الرقابة عليها مع وجود فروع أو شركات تابعة.
الأدوات
أي أداة نقدية على شكل وثيقة لحاملها ينتقل حق
القابلة
:الانتفاع بها بمجرد التسليم بما في ذلك تلك
للتداول
الموقعة والمحذوف منها اسم المستفيد.
لحاملها
الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يمارس سيطرة
فعلية نهائية على العميل بصورة مباشرة أو غير
المستفيد
:مباشرة أو الذي تتم العمليات نيابة عنه أو يمارس الحقيقي سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني .
من يقوم أو يشرع بالقيام بأي من الاعمال مع احدى العميل:
المؤسسات المالية أو المهن والأعمال غير المالية.
حظر نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها من
التجميد:أشخاص أو جماعات أو كيانات ادرجت وفقا لأحكام هذا القانون.
حظر نقل الأموال والمعدات والوسائط أو تحويلها أو الحجز:التصرف فيها لمدة محددة بموجب اجراء صادر عن الجهة المختصة بذلك.
السلطات المختصة المسؤولة عن ضمان التزام
الجهات المبلغة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب بما فيها البنك المركزي الأردني
الجهات
وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة
الرقابية:
والتموين وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ودائرة مراقبة والإشرافية الشركات ودائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية وأي جهة أخرى تقرر اللجنة اعتبارها جهة رقابية وإشرافية بموافقة مجلس الوزراء.
الجهات القضائية والإدارية والأمنية والرقابية
الجهاتوالاشرافية المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال أو :
المختصةتمويل الإرهاب وأي جهة أخرى تقرر اللجنة اعتبارها جهة مختصة بموافقة مجلس الوزراء.
عملية التعرف او التحقق من معلومات العميل او
إجراءات
المستفيد الحقيقي وطبيعة عمله والغرض من
العناية:
علاقة العمل بشكل يمكن الجهات المبلغة من
الواجبة
تقييم مدى تعرضها للمخاطر.
الأشخاص الذين يتولون مهام عليا في المملكة أو
خارجها بما في ذلك السياسيون والمسؤولون
الحكوميون والقضائيون والعسكريون، وكبار
الأشخاص
الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة
السياسيون
:للحكومة، ومسؤولو الأحزاب السياسية أو الذين
المعرضون
يتولون مهام بارزة في منظمة دولية بمن فيهم
للمخاطر
أعضاء الإدارة العليا كالمديرين ونواب المديرين
وأعضاء المجالس أو المناصب التي في حكمها
وأفراد عائلات أي منهم والأشخاص المقربين منهم .
ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في أي قانون آخر ذي علاقة حسب مقتضى الحال شريطة ان لا تتعارض هذه التعريفات مع أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026