المادة 9 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تلقي الإخطارات والتبليغات المنصوص عليها في هذا القانون و أي معلومات أخرى مرتبطة بغسل أموال او جريمة أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب.
ب- تحليل الإخطارات والتبليغات والمعلومات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والمادتين (11) و(12) من هذا القانون .
ج- إحالة المعلومات ونتائج التحليل الذي قامت به إلى المدعي العام المختص في حال وجود شبهة بارتكاب جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب من خلال استخدام وسائل آمنة ومحمية لهذه الغاية.
د- تحليل انماط جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلياتها وأساليبها وإعداد موجز عنها لنشرها .
ه- تلقي المعلومات والتقارير المتعلقة بالمعاملات النقدية والتحويلات الالكترونية والأموال المنقولة عبر الحدود وفقا لما تحدده الجهات المختصة.
و- تزويد الجهات المختصة بالمعلومات او بنتائج التحليل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من تلك الجهات.
ز- نشر إحصائيات دورية عن عدد العمليات التي يشتبه أنها مرتبطة بغسل الأموال او الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب التي تم تلقيها واحالتها وتوزيعها وتصنيفها حسب الجهات والتحقيقات وعن عدد أحكام الإدانة الصادرة والممتلكات المصادرة أو المحجوزة أو المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي التي تم تقديمها أو تلقيها.
ح- دعم البرامج والانشطة الهادفة الى تعزيز قدرات المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل .
ط- أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026