المادة 10 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
للوحدة ان تلزم الجهات المبلغة بأن توقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي تم الإخطار او التبليغ عنها وفقاً لأحكام هذا القانون لمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026