المادة 11 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
-أ- للوحدة طلب المعلومات والبيانات والوثائق من الجهات المبلغة أو الجهات المختصة لغايات قيامها بمهامها أو بناء على طلب من جهة نظيرة.
ب- تلتزم الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق خلال المدة المحددة في الطلب.
ج- تحدد الوحدة آلية الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026