المادة 11 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

-أ- للوحدة طلب المعلومات والبيانات والوثائق من الجهات المبلغة أو الجهات المختصة لغايات قيامها بمهامها أو بناء على طلب من جهة نظيرة. ب- تلتزم الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات والوثائق خلال المدة المحددة في الطلب. ج- تحدد الوحدة آلية الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة