المادة 16 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
أ- على الجهات المبلغة في حال تعذر قيامها باتخاذ اجراءات العناية أو البدء في أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (15) من هذا القانون عدم فتح الحساب أو تنفيذ العملية أو بدء أي من الاجراءات أو الاستمرار بأي منها ولها في ذلك إخطار الوحدة.
ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال وجود اشتباه بغسل أموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل إرهاب لدى الجهة المبلغة واعتقادها وفقاً لأسباب معقولة بأن تنفيذ اجراءات العناية الواجبة من شأنه أن ينبه العميل، وللجهة المبلغة عدم مواصلة الإجراءات وتقديم اخطار للوحدة بذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026