المادة 43 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة