المادة 43 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة