المادة 44 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
يلغى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026