المادة 32 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، وفي الأحوال التي ترتكب فيها جريمة غسل الأموال أو جريمة تمويل الإرهاب من شخص اعتباري من خلال أي من الأشخاص المسؤولين عن إدارته الفعلية أو المخولين بممارسة السلطة فيه عند قيامهم بأي أفعال بالنيابة عنه أو باستخدام أي من وسائله، ودون الاخلال بمسؤولية الجناة من الأشخاص الطبيعيين، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن تلك الجرائم ويعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة وعلى ان لا تزيد على خمسمائة ألف دينار مع مصادرة متحصلات الجريمة وايراداتها ومنافعها وأي وسائط أو أدوات استخدمت أو كان من المنوي استخدامها في ارتكاب الجريمة ويكون مسؤولا عن الوفاء بها وتضاعف الغرامة في حال التكرار.
ب- مع مراعاة احكام قانون البنوك والتشريعات الاخرى للمحكمة وقف الشخص الاعتباري عن العمل كليا او جزئيا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا ارتكب ايا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي حال التكرار لها ان تقرر الغاء تسجيل الشخص الاعتباري او تصفيته وفي جميع الحالات تأمر المحكمة بعد صدور الحكم القطعي بالادانة بنشره على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الاوسع انتشاراً.
ج- يحظر على المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ممن ثبتت مسؤوليتهم شخصياً عن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المشاركة أو المساهمة في رأسمال أي شخص اعتباري أو الاشتراك في إدارته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026