المادة 37 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021
لا يحول القرار الصادر بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة دون مصادرة الأموال المتحصلة عن جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب بقرار قضائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026