المادة 34 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

-أ- مع عدم الإخلال بأحكام أي تشريع آخر، للجهات الرقابية والإشرافية أن تتخذ إجراء أو أكثر أو أن تفرض أيا من الجزاءات المبينة أدناه في حال تبين لها وقوع مخالفة لأحكام المادة (10) والمواد من (15) الى (17) والبند (5) من الفقرة (أ) من المادة (26) و المادة (41) من هذا القانون وذلك وفقا لدرجة خطورة تلك المخالفة:- 1- توجيه تنبيه خطي. 2- الطلب من الجهة المبلغة تقديم برنامج عمل لما سيتم اتخاذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصويب الوضع. 3- وقف بعض أنشطة الجهة المبلغة بشكل دائم أو مؤقت. 4- فرض غرامة لا تتجاوز مائة ألف دينار في حال عدم الإحالة على المحكمة. 5- الطلب من الجهة المبلغة إيقاف أي من إدارييها من غير أعضاء مجلس الإدارة عن العمل أو فصله. 6- ايقاف ترخيص الجهة المبلغة. 7- إلغاء ترخيص أو تسجيل الجهة المبلغة. ب- لكل ذي مصلحة الطعن في أي من الإجراءات أو الجزاءات المتخذة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المحكمة المختصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة