القوانين

قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

44 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون القضاء الإداري لسنة 2014) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون استقلال القضاء أو أي قانون يحل محله. المجلس : الم…
  3. المادة 3ينشأ في المملكة قضاء يسمى (القضاء الإداري) ويتكون من:- أ- المحكمة الإدارية. ب- المحكمة الإدارية العليا.
  4. المادة 4أ- تنشأ محكمة إدارية في عمان ويجوز لها بموافقة رئيسها عقد جلساتها في أي مكان آخر في المملكة. ب- تشكل المحكمة الإدارية من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الثاني…
  5. المادة 5أ- تختص المحكمة الإدارية، دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك:- 1-الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة و…
  6. المادة 6أ- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤق…
  7. المادة 7أ - تقام الدعاوى على صاحب الصلاحية في اصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه، ويشترط أن تستند الدعوى على سبب او اكثر من الأسباب التالية:- 1- عدم الاختصاص. 2- م…
  8. المادة 8أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر واحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، تقام الدعوى لدى المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم اليها خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تب…
  9. المادة 9أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة برئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه:- 1- يجب ان يكون استدعاء الدعوى موقعا من محام استاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ا…
  10. المادة 10أ- يجب على المستدعي أن يرفق باستدعاء الدعوى ما يلي:- 1- البينات الخطية التي يستند إليها في اثبات دعواه مصدقة منه بأنها مطابقة للأصل مرفقة بقائمة مفردات هذه البيانات. 2- ق…
  11. المادة 11أ- للمستدعى ضده أن يقدم لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الاستدعاء، ولرئيس المحكمة الإدارية تمديد هذه المدة لمدة لا تزيد ع…
  12. المادة 12أ- تبلغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعي وله خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها ان يقدم ردا عليها. ب- للمحكمة الإدارية من تلقاء نف…
  13. المادة 13أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز للمستدعي او للمستدعى ضده ان يقدم او يورد اثناء النظر في الدعوى أمام المحكمة الإدارية اي وقائع او اسباب أو بينات لم تك…
  14. المادة 14أ- للمحكمة الإدارية أن تكلف الطرفين أو أيا منهما في دعوى مقامة لديها بتقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع والأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في ال…
  15. المادة 15أ-1- يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة الإدارية ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها ان يطلب من المحكمة الإدارية إدخاله في الدعوى شخصا ثالثا. 2- يجوز للمحكمة من …
  16. المادة 16أ- تحدد المحكمة الإدارية موعدا للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها او انقضاء المدد المقررة لذلك، وتبلغ ذلك الموعد لأطراف الدعوى. ب- تنظر الم…
  17. المادة 17أ- إذا لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحدد للنظر في الدعوى أو تخلف عن حضور اي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر اسقاط الدعوى، وفي هذه الحالة يجوز ت…
  18. المادة 18أ- عند مباشرة المحكمة الإدارية نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بينات الاثبات ويعرض المستدعى ضده اوجه دفاعه في حدود ما ورد في لائحته ا…
  19. المادة 19أ- يجوز للمحكمة الإدارية وقبل اختتام المحاكمة ان تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى. ب- تعلن المحكمة الإدارية ختام المحاكمة بعد الانتهاء من …
  20. المادة 20يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم او غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب…
  21. المادة 21أ- عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم الدعوى ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر وبنصفها اذا خسر جزءاً منها، اما اتعاب المحاماة فتقدرها المحك…
  22. المادة 22أ- تنشأ محكمة تسمى (المحكمة الإدارية العليا) يكون مقرها في عمان وتتألف من رئيس وعدد من القضاة. ب- يعين رئيس المحكمة الإدارية العليا بقرار من المجلس على أن يقترن القرار با…
  23. المادة 23تسري شروط واحكام تعيين القضاة الواردة في قانون استقلال القضاء على كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية .
  24. المادة 24أ- تنعقد المحكمة الإدارية العليا من هيئة أو أكثر يشكلها رئيسها وتتألف كل منها من رئيس واربعة قضاة على الاقل ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة الى المحكمة على هيئاتها. ب- إذا ل…
  25. المادة 25تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية.
  26. المادة 26تكون مدة الطعن في الاحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة …
  27. المادة 27يكون الطعن في أحكام المحكمة الإدارية لمن خسر دعواه كليا أو جزئيا أمامها سواء أكان طرفا في الدعوى ام متدخلا فيها في الأحوال التالية:- أ-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على…
  28. المادة 28لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا اذا أمرت المحكمة بغير ذلك .
  29. المادة 29أ- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وتستثنى من ذلك:- 1- القرارات الصادرة في الأمور المستعج…
  30. المادة 30أ- تقدم لائحة الطعن الى المحكمة الإدارية لترفعها مع اوراق الدعوى الى المحكمة الإدارية العليا بعد اجراء التبليغات ، وترفق لائحة الطعن بنسخ كافية للتبليغ. ب- تطبق المحكمة ا…
  31. المادة 31أ- تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة اليها مرافعة باستثناء الطعون المتعلقة بالقرارات المستعجلة. ب- في اليوم المعين للمحاكمة تباشر المحكمة الإدارية العليا رؤ…
  32. المادة 32تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها بالإجماع او بالأكثرية وعلى ان يشمل قرارها ما يلي:- أ- أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم. ب- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم او حضر…
  33. المادة 33أ- إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا ان الحكم المطعون فيه موافق للقانون فتؤيده واذا وجدت ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فتقضي بنقضه وتحكم في الدعوى. ب- إذا ردت الدعوى …
  34. المادة 34أ- تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. ب- يتوجب تنفيذ احكام المحكمة الإدارية العليا واحكام المحكمة الإدارية القطعية…
  35. المادة 35إذا وقع خلاف على الاختصاص في أي دعوى بين المحكمة الإدارية ومحكمة اخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس ا…
  36. المادة 36أ- تنشأ لدى القضاء الإداري نيابة عامة إدارية تشكل من رئيس ومساعدين له لا تقل درجة أي منهم عن الثالثة . ب- يعين رئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه بقرار من المجلس.
  37. المادة 37أ- يمثل رئيس النيابة العامة الإدارية او من يفوضه من مساعديه خطيا اشخاص الادارة العامة لدى المحكمة الإدارية العليا ولدى المحكمة الإدارية في الدعوى وفي جميع اجراءاتها ولآخر…
  38. المادة 38أ- يستوفى عند تقديم الدعوى الى المحكمة الإدارية رسم خاص يحدده رئيس المحكمة وفقا لنظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به. ب- تستوفى عند تقديم الطعون امام المحكمة الإدارية الع…
  39. المادة 39عند نفاذ أحكام هذا القانون:- أ-تحال كافة الدعاوى المنظورة امام محكمة العدل العليا الى المحكمة الإدارية للسير بها من النقطة التي وصلت اليها . ب- تختص المحكمة الإدارية بالن…
  40. المادة 40مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على قضاة محاكم القضاء الإداري ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك…
  41. المادة 41في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وبما يتلاءم مع طبيعة القضاء الإداري.
  42. المادة 42يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  43. المادة 43يلغى قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992.
  44. المادة 44رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.