المادة 25 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026