المادة 26 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
تكون مدة الطعن في الاحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026