المادة 27 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
يكون الطعن في أحكام المحكمة الإدارية لمن خسر دعواه كليا أو جزئيا أمامها سواء أكان طرفا في الدعوى ام متدخلا فيها في الأحوال التالية:-
أ-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله.
ب-إذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.
ج- إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية، سواء أدفع بهذا الدفع أم لم يدفع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026