المادة 36 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
أ- تنشأ لدى القضاء الإداري نيابة عامة إدارية تشكل من رئيس ومساعدين له لا تقل درجة أي منهم عن الثالثة .
ب- يعين رئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026