المادة 37 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
أ- يمثل رئيس النيابة العامة الإدارية او من يفوضه من مساعديه خطيا اشخاص الادارة العامة لدى المحكمة الإدارية العليا ولدى المحكمة الإدارية في الدعوى وفي جميع اجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها.
ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة وبناء على طلب رئيس النيابة العامة الإدارية ان ينتدب قاضياً عسكريا او أكثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعدا له في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفا فيها ويجوز في أي وقت انهاء انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتها.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، إذا كان أطراف الدعوى من أشخاص الإدارة العامة تنظر الدعوى تدقيقا من المحكمة بعد ورود اللائحة الجوابية من الجهة المستدعى ضدها وتصدر حكمها حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026