المادة 38 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
أ- يستوفى عند تقديم الدعوى الى المحكمة الإدارية رسم خاص يحدده رئيس المحكمة وفقا لنظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به.
ب- تستوفى عند تقديم الطعون امام المحكمة الإدارية العليا ذات الرسوم التي دفعت امام المحكمة الإدارية .
ج- تستوفى عن المطالبة بالتعويض الرسوم المقررة في نظام رسوم المحاكم ويتم تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية .
د- يرد الطعن شكلا في حال عدم دفع الرسوم .
ه- تقرر المحكمة اسقاط الدعوى اذا لم يكن قد تم دفع الرسوم القانونية بصورة كاملة أو كان قد تم دفعها بصورة مخالفة للقانون وكلفت المحكمة المستدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة حددتها وتخلف عن ذلك .
و- تسري أحكام نظام رسوم المحاكم على ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026