المادة 39 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

عند نفاذ أحكام هذا القانون:- أ-تحال كافة الدعاوى المنظورة امام محكمة العدل العليا الى المحكمة الإدارية للسير بها من النقطة التي وصلت اليها . ب- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الدعاوى التي كانت من اختصاص محكمة العدل العليا بموجب التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة