المادة 39 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
عند نفاذ أحكام هذا القانون:-
أ-تحال كافة الدعاوى المنظورة امام محكمة العدل العليا الى المحكمة الإدارية للسير بها من النقطة التي وصلت اليها .
ب- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الدعاوى التي كانت من اختصاص محكمة العدل العليا بموجب التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026