المادة 40 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على قضاة محاكم القضاء الإداري ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك احكام قانون استقلال القضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026