المادة 18 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
أ- عند مباشرة المحكمة الإدارية نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بينات الاثبات ويعرض المستدعى ضده اوجه دفاعه في حدود ما ورد في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها ثم تصدر المحكمة الإدارية قرارها بخصوص بينات الأطراف.
ب- تبدأ المحكمة الإدارية بسماع بينات المستدعي ثم بينات المستدعى ضده، وبعد الانتهاء من سماع البينات تستمع المحكمة الإدارية الى المرافعة الختامية لكل من الاطراف مبتدئة بالمستدعي ويكون المستدعى ضده آخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة الإدارية بخلاف ذلك.
ج- لا يجوز للمحكمة الإدارية تأجيل الدعوى لمدة تزيد على عشرة أيام في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026