المادة 17 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

أ- إذا لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحدد للنظر في الدعوى أو تخلف عن حضور اي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر اسقاط الدعوى، وفي هذه الحالة يجوز تجديد الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولمرة واحدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ اسقاط الدعوى وبعد دفع الرسوم القانونية كاملة. ب- إذا لم يحضر وكيل المستدعى ضده أي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر اجراء محاكمته بمثابة الوجاهي ووجاهيا اعتباريا اذا كان قد حضر أيا من جلسات المحاكمة وان تصدر حكمها في الدعوى ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت الدعوى معدة للفصل. ج- إذا لم يحضر أحد من أطراف الدعوى فيجوز للمحكمة الإدارية أن تؤجل الدعوى او تسقطها. د- إذا تعذر تبليغ المستدعي أو وكيله ولم يحضر الى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه الطعن فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر اسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة