المادة 16 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

أ- تحدد المحكمة الإدارية موعدا للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها او انقضاء المدد المقررة لذلك، وتبلغ ذلك الموعد لأطراف الدعوى. ب- تنظر المحكمة الإدارية في الدعاوى المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية الا اذا قررت من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الاطراف النظر فيها سرا بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة