المادة 19 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

أ- يجوز للمحكمة الإدارية وقبل اختتام المحاكمة ان تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى. ب- تعلن المحكمة الإدارية ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات. ج- بعد اختتام المحاكمة، على المحكمة الإدارية ان تنطق بالحكم علانية في الجلسة نفسها والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. د- يجب ان يحضر تلاوة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة اخرى على ان يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به. ه - تصدر المحكمة الإدارية حكمها في الدعوى بإجماع أو بأكثرية آراء الهيئة الحاكمة على ان يسجل المخالف رأيه في الحكم خطيا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة