المادة 20 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه واسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم او غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026