المادة 3 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
ينشأ في المملكة قضاء يسمى (القضاء الإداري) ويتكون من:-
أ- المحكمة الإدارية.
ب- المحكمة الإدارية العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة