المادة 2 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون استقلال القضاء أو أي قانون يحل محله.
المجلس : المجلس القضائي المنصوص عليه في القانون.
الرئيس : رئيس المجلس.
القضاة : القضاة الذين يعود أمر تعيينهم للمجلس وفقا لأحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026