المادة 31 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
أ- تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة اليها مرافعة باستثناء الطعون المتعلقة بالقرارات المستعجلة.
ب- في اليوم المعين للمحاكمة تباشر المحكمة الإدارية العليا رؤية الدعوى وبعد ان تستمع لمرافعات الاطراف تصدر حكمها وفقا لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026