المادة 7 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
أ
- تقام الدعاوى على صاحب الصلاحية في اصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه، ويشترط أن تستند الدعوى على سبب او اكثر من الأسباب التالية:-
1- عدم الاختصاص.
2- مخالفة الدستور أو القوانين او الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
3- اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل.
4- إساءة استعمال السلطة.
5- عيب السبب.
ب - يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن اتخاذه اذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026