المادة 11 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

أ- للمستدعى ضده أن يقدم لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الاستدعاء، ولرئيس المحكمة الإدارية تمديد هذه المدة لمدة لا تزيد على عشرة أيام بناء على طلب المستدعى ضده شريطة أن يقدم الطلب معللا خلال المدة الاصلية لتقديم اللائحة الجوابية ويكون قرار رئيس المحكمة الإدارية بتمديد المدة والذي يصدر تدقيقا غير قابل للطعن. ب- إذا لم تكن اللائحة الجوابية مقدمة من رئيس النيابة العامة الإدارية او مساعديه فيجب ان تكون اللائحة الجوابية موقعة من محام استاذ تتوافر فيه الشروط ذاتها الواجب توافرها فيمن يقدم استدعاء الدعوى. ج- تسري على اللائحة الجوابية وتقديم المرفقات أحكام لائحة الدعوى ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة