المادة 29 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
أ- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وتستثنى من ذلك:-
1- القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة.
2- القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في الدعوى.
3- القرارات التي ترفع يد المحكمة عن متابعة نظر الدعوى.
ب- تكون مدة الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار او تبليغه حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026