القوانين

قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

37 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون الخدمات البريدية لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0 الوزير:و…
  3. المادة 3تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها واصدار الت…
  4. المادة 4أ- تؤسس بقرار من مجلس الوزراء شركة مساهمة عامة يتم تسجيلها بمقتضى قانون الشركات وبحيث تمتلك الحكومة كامل اسهمها. ب- تحدد غايات الشركة بموجب عقد تأسيسها بادارة خدمات بريدي…
  5. المادة 5تبقى جميع الاجور المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة بها المعمول بها بتاريخ التخويل سارية المفعول وفقا للانظمة الخاصة بها او التعليمات الصادرة عن الوزارة بشأنها …
  6. المادة 6أ- يبرم بموافقة من مجلس الوزراء ولمدة محددة قابلة للتجديد عقد بين الوزير ومشغل البريد العام يسمى ( عقد اداء ) لتنظيم العلاقة بين الطرفين على ان يتضمن مايلي:- 1- معايير وش…
  7. المادة 7تعد الوزارة بمشاركة مشغل البريد العام ، وعلى نفقته ، تقريرا ماليا عما قامت به من خدمات بريدية خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لتاريخ التخويل على ان يتم انجازه خلال المدة ال…
  8. المادة 8يلتزم مشغل البريد العام بما يلي:- أ- التقيد بالسياسة العامة لقطاع البريد التي يقرها مجلس الوزراء على ان يتم تبليغه بها خطيا من قبل الوزير. ب- مراعاة التزامات المملكة بموج…
  9. المادة 9تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الاسس التي يلتزم مشغل البريد العام بمراعاتها عند تحديد بدل الخدمات التي يقدمها بموجب الحق الحصري الممنوح له وفقا لاحكام ال…
  10. المادة 10يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس المبلغ الذي يترتب على مشغل البريد العام دفعه للهيئة مقابل النفقات التي تتكبدها في قيامها بمهامها الموكولة…
  11. المادة 11تشمل الخدمات البريدية ما يلي:- أ - تسلم وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية. ب - تسلم وتسليم الطرود البريدية. ج - اص…
  12. المادة 12يكون لمشغل البريد العام الحق الحصري فيما يلي :- أ - نقل البعائث التي لا يزيد وزنها على (500) غرام داخل المملكة وخارجها. ب - طباعة طوابع البريد المقررة او ان يعهد الى الغي…
  13. المادة 13على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا القانون ، لا تشمل الخدمات الحصرية لمشغل البريد العام نقل ما يلي:- أ - الرسائل المتعلقة بالبضائع والمرفقة بها. ب - البعائث التي يتم…
  14. المادة 14أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يمارس مشغل البريد العام الصلاحيات التالية:- 1- تحديد شروط تقديم الخدمات البريدية التي يقوم بتأديتها بما في ذلك مدة صلاحية أي طوابع …
  15. المادة 15أ- اذا اخل مشغل البريد العام بأي من الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا القانون او بأي من شروط عقد الاداء يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية …
  16. المادة 16لاغراض هذا القانون تعتبر البعيثة البريدية ، قيد النقل في البريد ، من وقت تسلمها من مشغل البريد العام او من وقت ايداعها في صندوق ايداع البريد والى ان يتم أي مما يلي:- أ- ا…
  17. المادة 17أ- لا يعتبر مشغل البريد العام او أي من مستخدميه مسؤولاً عن أي اضرار او خسائر تلحق بأي شخص نتيجة لاي من الامور المبينة ادناه وعلى ان تراعى في هذا الشأن الاتفاقيات الدولية …
  18. المادة 18أ- تبقى طوابع البريد المطبوعة او المباعة من الوزارة صالحة للاستعمال لدى مشغل البريد العام . ب- لا يعتبر مشغل البريد العام ملزما باعادة شراء طوابع البريد الا في الحالات وا…
  19. المادة 19اذا لم يتمكن مشغل البريد العام من تسليم أي بعيثة بريدية صادرة من المملكة او اعادتها الى مرسلها فعليه ان يقوم بالاجراءات التالية :- أ - فتح البعيثة وفحص محتوياتها من قبل ل…
  20. المادة 20أ- اذا طالب أي شخص بالبعيثة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وثبت لمشغل البريد العام حق هذا الشخص فيها فعليه ان يسلمها ال…
  21. المادة 21أ- 1- اذا استلم مشغل البريد العام مبلغا من النقود لايصاله الى اي شخص ولم تتم المطالبة به خلال سنة من تاريخ الاستحقاق يحوّ ل مشغل البريد العام هذا المبلغ الى حساب خاص بالم…
  22. المادة 22أ- لا يجوز ان تكون لاي مفوض او زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة ، مباشرة او غير مباشرة ، في خدمات قطاع البريد طيلة مدة عضويته في المجلس او خلال سنتين من انتهاء…
  23. المادة 23يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل مستخدم لدى مشغل البريد …
  24. المادة 24يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل مستخدم لدى مشغل البريد العام …
  25. المادة 25يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- أ- ازال طابعا بريديا عن ب…
  26. المادة 26يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من حاز بشكل متعمد وبصورة غير …
  27. المادة 27أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الافعال ال…
  28. المادة 28يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص ارسل بواسطة مشغل البري…
  29. المادة 29يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص ارسل بواسطة مشغل البريد العام ا…
  30. المادة 30يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى كذبا بأن بعيثة ب…
  31. المادة 31أ- مع مراعاة حقوق مشغل البريد العام الواردة في هذا القانون ، لا يجوز لاي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية الا بعد الحصول على رخصة من الهيئة بموجب احكام النظام الصادر بمقت…
  32. المادة 32ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
  33. المادة 33تستمر الوزارة في تقديم الخدمات البريدية بموجب احكام قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 وتعديلاته وحتى تاريخ صدور قرار التخويل0
  34. المادة 34يجوز لمجلس الوزراء تخويل مشغل البريد العام بممارسة أي صلاحية منوطة بأي جهة رسمية عامة تتعلق بالخدمات البريدية اذا دعت الحاجة الى ذلك على ان يتضمن القرار اسس وشروط ممارسة …
  35. المادة 35يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- اجراءات مراقبة البعائث البريدية وفحصها ومصادرة المخالف منها. ب- الرسوم التي تستوفيها اله…
  36. المادة 36يلغى كل من القوانين التالية وما طرأ عليها من تعديل :- أ- قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 اعتباراً من تاريخ التخويل ، على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه س…
  37. المادة 37رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.