المادة 28 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص ارسل بواسطة مشغل البريد العام او الخاص ودون موافقة مسبقة من أي منهما ما يلي:-
أ - أي مادة عرضت حياة أي شخص للخطر .
ب - أي مادة مخدرة او مؤثر عقلي.
ج - أي مادة متفجرة او قابلة للاشتعال او غيرها من المواد الخطرة.
د - أي مادة ذات نشاط اشعاعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026