المادة 29 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص ارسل بواسطة مشغل البريد العام او الخاص ما يلي:- أ - مادة ملوثة او مسببة لتلف مواد او ممتلكات او معدات اخرى عائدة لمشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص او ممتلكات الافراد 0 ب - مادة منافية للاخلاق. ج - رسالة او مادة تحريضية. د - رسالة تهديد للغير. ه- حيوان حي. و- أي مادة يمكن ان تعرض حياة أي شخص للخطر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة