المادة 30 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى كذبا بأن بعيثة بريدية او بعيثة بريدية خاصة تحتوي على مادة متفجرة او خطرة ارسلت او سترسل0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026