المادة 27 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الافعال المبينة ادناه ازاء كيس بريد او بعيثة بريدية او بعيثة بريدية خاصة:-
1- سرقها او اتلفها او أخّ ر ايصالها او فتحها متعمدا او عن علم او تصرف فيها بأي شكل من الاشكال دون تفويض .
2- عرقل قبولها او نقلها او تسليمها متعمدا او عن علم.
3- قام بتسلمها استناداً الى ادعاء كاذب.
4- حصل عليها مع علمه بأنها مسروقة.
5- سلمها متعمدا بشكل غير صحيح.
6- بدل محتوى أي بعيثة بريدية او بعيثة بريدية خاصة او رسالة بريدية او أي جزء منها او قام بتغيير غلافها او عنوانها.
ب- تسري احكام هذه المادة على الافعال التي تتم ماديا او الكترونيا او باي طريقة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026