المادة 36 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

يلغى كل من القوانين التالية وما طرأ عليها من تعديل :- أ- قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 اعتباراً من تاريخ التخويل ، على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها 0 ب- قانون نقل اكياس البريد رقم ( 34 ) لسنة 1953. ج- قانون احداث وكالات للبريد والهاتف في بعض القرى رقم (14) لسنة 1958 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة