المادة 17 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

أ- لا يعتبر مشغل البريد العام او أي من مستخدميه مسؤولاً عن أي اضرار او خسائر تلحق بأي شخص نتيجة لاي من الامور المبينة ادناه وعلى ان تراعى في هذا الشأن الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:- 1- عدم تسليم البعيثة البريدية حسب الاصول المتبعة او أي تأخير في ايصالها0 2- أي تأخير او توقف او تقييد لاي خدمة بعائث او أي معدات مرتبطة بذلك او أي من الخدمات المساندة. 3- أي فقدان للسرية ناجم عن استعمال أي خدمة بريدية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب مراعاة ما يلي:- 1- مسؤولية مشغل البريد العام واي من مستخدميه عن أي خطأ في الدفع او تأخير فيه والمتعلق بأي تحويل للنقود بواسطته او أي مخالفة اخرى في أي وثيقة مستعملة بخصوص التحويل بموجب قانون البنوك واي انظمة صادرة بموجبه. 2- دفع أي تعويض متعلق في اي من الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لما يقرره مشغل البريد العام بالاضافة الى أي تعويض مستحق الدفع بموجب احكام أي ميثاق او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب مراعاة ما يلي :- يكون مشغل البريد العام او مستخدموه مسؤولين عن أية اضرار او خسائر تلحق بأي شخص نتيجة أي اهمال او عمل كيدي يتعلق بالمسائل المذكورة في تلك الفقرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة