المادة 16 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

لاغراض هذا القانون تعتبر البعيثة البريدية ، قيد النقل في البريد ، من وقت تسلمها من مشغل البريد العام او من وقت ايداعها في صندوق ايداع البريد والى ان يتم أي مما يلي:- أ- ايصالها الى عنوان المرسل اليه المدون على البعيثة او اي عنوان اخر له. ب- اخذها من صندوق البريد الخاص بالمرسل اليه. ج- ايصالها بأي وسيلة اخرى معترف بها في شروط الارسال البريدي. د- التصرف فيها بموجب الشروط المتعلقة بالبعائث البريدية غير القابلة للتسليم او اي شروط اخرى واردة في هذا القانون او أي تشريع اخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة