المادة 18 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
أ- تبقى طوابع البريد المطبوعة او المباعة من الوزارة صالحة للاستعمال لدى مشغل البريد العام .
ب- لا يعتبر مشغل البريد العام ملزما باعادة شراء طوابع البريد الا في الحالات والشروط التي يحددها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026