المادة 21 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

أ- 1- اذا استلم مشغل البريد العام مبلغا من النقود لايصاله الى اي شخص ولم تتم المطالبة به خلال سنة من تاريخ الاستحقاق يحوّ ل مشغل البريد العام هذا المبلغ الى حساب خاص بالمبالغ غير المطالب بها. 2- اذا كان لاي شخص الحق في أي مبلغ مودع في الصندوق فعليه ان يطالب به خلال سنتين من تاريخ تحويل المبلغ للصندوق وبخلاف ذلك يتم تحويله الى حساب الخزينة 0 ب- لا يتحمل مشغل البريد العام المسؤولية عن أي بعيثة تحتوي على قطع نقدية او اوراق مالية مستحقة لحاملها او على احجار كريمة او جواهر او مواد بلاتينية او ذهبية او فضية ما لم يتم التأمين عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة