المادة 20 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

أ- اذا طالب أي شخص بالبعيثة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وثبت لمشغل البريد العام حق هذا الشخص فيها فعليه ان يسلمها اليه وبخلاف ذلك فللمشغل القيام بأي من الاجراءات التالية:- 1- اتلاف البعيثة او أي جزء منها او بيع أي من محتوياتها واضافة المبلغ الى حساب ايراده التشغيلي. 2- تطبيق احكام المادة (21) من هذا القانون اذا كانت البعيثة تحتوي على أي عملات نقدية. ب- على مشغل البريد العام الاحتفاظ بسجل يبين فيه الاجراء الذي تم اتخاذه بخصوص اي بعيثة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ التصرف فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة