المادة 22 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

أ- لا يجوز ان تكون لاي مفوض او زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة ، مباشرة او غير مباشرة ، في خدمات قطاع البريد طيلة مدة عضويته في المجلس او خلال سنتين من انتهاء هذه العضوية واذا كان له حتى تاريخ التخويل أي مصلحة فعليه اما التخلي عنها او الاستقالة من المجلس. ب- على كل مفوض ان يقدم الى مجلس الوزراء اقرارا خطيا بانتفاء أي مصلحة له او لزوجه او لاحد اقاربه حتى الدرجة الثانية في قطاع البريد واذا نشأت أي مصلحة من هذا القبيل خلال مدة عضويته في المجلس او خلال سنتين من تاريخ انتهاء هذه العضوية فيتعهد بتبليغ مجلس الوزراء بذلك ويكون عدم تقديمه لمثل هذا الاقرار سببا في انهاء هذه العضوية. ج- اذا خالف أي مفوض احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او لم يف بالتعهد المقدم منه وفقا لاحكام الفقرة (ب) منها تنهى عضويته في المجلس ويحاكم بجريمة اساءة الائتمان ويلزم برد جميع المبالغ العائدة له نتيجة لتلك المخالفة بالاضافة الى التعويض المستحق عليه لاي جهة من الجهات التي لحقها الضرر من ذلك0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة