المادة 7 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
تعد الوزارة بمشاركة مشغل البريد العام ، وعلى نفقته ، تقريرا ماليا عما قامت به من خدمات بريدية خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لتاريخ التخويل على ان يتم انجازه خلال المدة المحددة في عقد الاداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026