المادة 7 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

تعد الوزارة بمشاركة مشغل البريد العام ، وعلى نفقته ، تقريرا ماليا عما قامت به من خدمات بريدية خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لتاريخ التخويل على ان يتم انجازه خلال المدة المحددة في عقد الاداء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة