المادة 8 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

يلتزم مشغل البريد العام بما يلي:- أ- التقيد بالسياسة العامة لقطاع البريد التي يقرها مجلس الوزراء على ان يتم تبليغه بها خطيا من قبل الوزير. ب- مراعاة التزامات المملكة بموجب أي ميثاق او اتفاقية دولية نافذة0 ج- تقديم الخدمات البريدية الشمولية داخل المملكة وخارجها تضمن بصورة خاصة تحقيق ما يلي:- 1- توافر الخدمة لجميع المستفيدين بشكل منصف ودون تمييز. 2- استيفاء اجور موحدة لنقل البعائث البريدية بما يتناسب مع وزن البعيثة ونوعها وذلك وفق اسس تكفل تغطية كلفة تقديم الخدمة وتضمن ربحاً معقولاً للمشغل. 3- تقديم الخدمة للمستفيدين بالمستوى الذي يفي بحاجاتهم المختلفة وبخاصة الصناعية والتجارية منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة