المادة 8 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
يلتزم مشغل البريد العام بما يلي:-
أ- التقيد بالسياسة العامة لقطاع البريد التي يقرها مجلس الوزراء على ان يتم تبليغه بها خطيا من قبل الوزير.
ب- مراعاة التزامات المملكة بموجب أي ميثاق او اتفاقية دولية نافذة0
ج- تقديم الخدمات البريدية الشمولية داخل المملكة وخارجها تضمن بصورة خاصة تحقيق ما يلي:-
1- توافر الخدمة لجميع المستفيدين بشكل منصف ودون تمييز.
2- استيفاء اجور موحدة لنقل البعائث البريدية بما يتناسب مع وزن البعيثة ونوعها وذلك وفق اسس تكفل تغطية كلفة تقديم الخدمة وتضمن ربحاً معقولاً للمشغل.
3- تقديم الخدمة للمستفيدين بالمستوى الذي يفي بحاجاتهم المختلفة وبخاصة الصناعية والتجارية منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026