المادة 9 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع الاسس التي يلتزم مشغل البريد العام بمراعاتها عند تحديد بدل الخدمات التي يقدمها بموجب الحق الحصري الممنوح له وفقا لاحكام المادة (12) من هذا القانون.
ب- اصدار الرخص لمشغلي البريد الخاص بموجب نظام يصدر لهذه الغاية تحدد فيه اسس الترخيص وشروطه والرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل ذلك.
ج- مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروط عقد الاداء المبرم معه وتقديم تقرير بذلك الى الوزير خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية وفي أي وقت اخر تراه ضروريا مرفقا به توصياتها بهذا الخصوص.
د- مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والتحقيق في أي مخالفة لاحكامه واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
ه- تنظيم الخدمات البريدية في المملكة وفقا للسياسة العامة المقرة من مجلس الوزراء واصدار التعليمات المتعلقة بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026