المادة 12 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

يكون لمشغل البريد العام الحق الحصري فيما يلي :- أ - نقل البعائث التي لا يزيد وزنها على (500) غرام داخل المملكة وخارجها. ب - طباعة طوابع البريد المقررة او ان يعهد الى الغير بطباعتها بموافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يحددها 0 ج - تركيب صناديق ايداع بريدي في اماكن عامة. د - تقديم خدمة صناديق البريد الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة