المادة 11 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

تشمل الخدمات البريدية ما يلي:- أ - تسلم وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية. ب - تسلم وتسليم الطرود البريدية. ج - اصدار الحوالات البريدية الداخلية والخارجية والاذون البريدية. د - خدمة الصناديق البريدية الخاصة. ه- أي خدمة بريدية يعتمدها اتحاد البريد العالمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة