المادة 34 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007
يجوز لمجلس الوزراء تخويل مشغل البريد العام بممارسة أي صلاحية منوطة بأي جهة رسمية عامة تتعلق بالخدمات البريدية اذا دعت الحاجة الى ذلك على ان يتضمن القرار اسس وشروط ممارسة هذه الصلاحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026