المادة 33 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

تستمر الوزارة في تقديم الخدمات البريدية بموجب احكام قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 وتعديلاته وحتى تاريخ صدور قرار التخويل0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة