المادة 24 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل مستخدم لدى مشغل البريد العام او الخاص أفشى اسرار وظيفته او افصح عن وجود أي بعيثة بريدية او بعيثة بريدية خاصة او كشف عن محتويات اي منها ما لم يتطلب عمله ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة